مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

140

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

على المالك ، فإذا استأجر من المستأجر صار التسليم حقاً له ؛ لمغايرة التسليم الذي استحقه على غيره للتسليم الذي استحقه الغير عليه ، فالحيثيات متعددة ( « 1 » ) . كما لا مجال لتوهّم اجتماع ملكيتان أصلية وتبعية لمالك واحد ؛ لعدم تملّك المالك المنفعة قبل استئجارها من المستأجر لا تبعاً ولا استقلالًا ، وبعد الاستئجار لا يملك المنفعة تبعاً بل يملكها استقلالًا ( « 2 » ) . إجارة العين قبل قبضها : يجوز إجارة العين المستأجرة قبل قبضها ( « 3 » ) ، ولا كراهة ( « 4 » ) في ذلك سواء كانت الإجارة على عين شخصية أو على ما في الذمة ، وهذا بخلاف البيع قبل القبض فإنّ في بعض أقسامه كلاماً ( « 5 » ) . إجارة العين بزيادة : لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة جواز إجارة العين المستأجرة بأُجرة تساوي الأجرة الأولى أو أقل أو أكثر منها ، تمسّكاً بالمطلقات ( « 6 » ) . كما أنّه لا خلاف ( « 7 » ) في جواز الإجارة بالمساوي أو بالأقل . وإنّما اختلفوا في جوازها بالأكثر ، فالمشهور بين القدماء ( « 8 » ) بطلان الإجارة بالأكثر لو لم يحدث في العين المستأجرة حدثاً من دون اختصاص

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 290 ( حجرية ) . ( 2 ) جامع المقاصد 7 : 124 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 296 . التحرير 3 : 84 . ( 4 ) جامع المقاصد 7 : 124 . ( 5 ) انظر : المبسوط 2 : 119 ، مسألة بيع الطعام قبل قبضه ، وكذا ( 124 ، 194 ) في مسألة بيع السلم قبل قبضه . الغنية : 209 ، 228 . الشرائع 2 : 55 . ( 6 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 282 . ( 7 ) الحدائق 21 : 292 . مستند العروة ( الإجارة ) : 282 . هذا ولكن قد يستظهر من بعض كلمات الشيخ في المبسوط ( 3 : 226 ) الخلاف ( 3 : 495 - 496 ) أنّه لا تجوز الإجارة بالمساوي والأقل إلّا مع إحداث الحدث ، ولكن الظاهر من النهاية ( 445 ) أنّ إحداث الحدث شرط في الإجارة بالأكثر لا مطلقاً . ( 8 ) الحدائق 21 : 292 . ونسب في جامع المقاصد ( 7 : 119 ) إلى الأكثر . انظر : الانتصار : 475 - 476 ، حيث قال : « مما انفردت به الإماميّة القول بجواز أن يؤجر الإنسان شيئاً بمبلغ بعينه فيؤاجره بأكثر منه إذا اختلف النوعان . . . لأنّ الربا لا يدخل مع اختلاف النوع ، وهذا متى لم يحدث فيما استأجره حدثاً يصلحه به ، فإن زاد فيه ما فيه نفع ومصلحة جاز أن يؤاجره بأكثر مما استأجره على كلّ حال من غير تخصيص » . الخلاف 3 : 494 ، م 11 ، حيث قال : « إذا استأجر داراً أو غيرها من الأشياء وأراد أن يؤاجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر منه أو مثله جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثاً كيف ما أراد . . . » . الكافي في الفقه : 346 . الوسيلة : 268 . الارشاد 1 : 422 . التحرير 3 : 84 .